نسخة الجديدة من مشروع قانون المالية لسنة 2014 والذي يتضمن الأحكام المتعلقة بالميزانية والأحكام الجبائية التي تأخذ بعين الاعتبار التوازنات العامة للميزانية. ويتضمّن مشروع قانون المالية والذي تنشره مدونة تونس تغني للحب "amiralcafe" كاملا أسفل المقال، على المحاورالتالية:
الباب الأول: الأحكام المتعلقة بالميزانية
1- ترشيد مقاييس توزيع المال المشترك للجماعات المحلية
2- حصر نسبة تدخلات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الھياكل العمومية في نفقات التصرف وتخصيص بقية الموارد لتمويل عجز ميزانية التنمية الخاصة بالھياكل العمومية ومشاريع وبرامج تنمية القطاع.
3- توظيف مردود مساھمة المنخرطين بمنظومتي التصرّف في زيوت التشحيم المستعملة والمصافي الزيتية المستعملة لفائدة صندوق مقاومة التلوث وذلك بھدف توفير موارد إضافية لفائدته حتى يتمكّن من تعزيز تدخلاته.
4-توظيف كامل مردود الأتاوة على الخدمات الديوانية لفائدة ميزانية الدولة.
5-الترخيص للدولة في مواكبة الزيادة في رأس مال البنوك العمومية وذات المساھمة العمومية
الباب الثاني: الأحكام المتعلقة بمشروع قانون المالية –I إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتمويل الاستثمار ودفع التشغيل
1- التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المحددة ب 30 % إلى %25، وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014 - إخضاع الأرباح الموزعة وما شابھھا بداية من سنة 2015 للضريبة عن طريق الخصم من المورد التحرري بنسبة: %10 إذا تم توزيع الأرباح المحققة من السوق المحلية، %5 إذا تم توزيع الأرباح المحققة من التصدير ومن الأرباح الخاضعة لنفس النظام الجبائي. مع إعفاء الأرباح الموزعة: - إلى الأشخاص المعنويين المقيمين وذلك باعتبارھا تساھم في تمتين قاعدتھم المالية وتدعيم أموالھم الذاتية اللازمة لتمويل استثماراتھم وإلى صغار المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والذين لا تتجاوز أرباحھم الموزّعة 10.000 د سنويا، - من احتياطات الشركة والتي تتضمنھا موازناتھا في تاريخ 31 ديسمبر.2013 2- تمديد العمل بسنة إضافية بالإجراءات المتعلقة بدفع الاستثمار والتشغيل وذلك ب: -إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الصناعي والتي لا يتجاوز رقم معاملاتھا 600.000 دينار والمحدثة خلال سنة 2014من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولھا حيز النشاط. -تمكين المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات التي تقوم بعمليات انتداب بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية خلال سنة 2014 من الانتفاع بأحكام تفاضلية لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب دون اعتبار مدّة التربص -تمكين مؤسسات القطاع الخاص التي تتولى خلال سنة 2014 انتداب عملة الحضائر المسجلين بالولاية منذ سنة على الأقل من الانتفاع: *بتكفّل الدولة بنسبة 50 % من الأجر المدفوع للمنتدب وفي حدود 250 دينار شھريا لمدة سنة. *بتكفّل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع للمنتدب لمدة 5 سنوات. *بالإعفاء من المساھمة في صندوق النھوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على التكوين المھني خلال خمس سنوات بعنوان الأجورالمدفوعة في ھذا الإطار.
3- تمكين المؤسسات الناشطة في مناطق التنمية الجھوية ذات الأولوية والتي دخلت طور الاستغلال خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2007 إلى موفى سنة 2010 من الانتفاع بفترة 5 سنوات الإضافية المتعلقة بتكفّل الدولة بمساھمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي كما ھو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات التي دخلت طور النشاط الفعلي قبل 31ديسمبر 2006.
4- قانون حفز المبادرة الاقتصادية حيّز التطبيق (6 جانفي 2008) والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل 31 ديسمبر 2014 عوضا عن 31( ديسمبر 2009 ) من الانتفاع بامتيازات التنمية الجھوية الجاري بھا العمل قبل دخول القانون المذكور حيّز التطبيق.
5- تشجيع الادخار طويل المدى وذلك بسحب الامتيازات المخوّلة لعقود التأمين على الحياة على عقود تكوين الأموال وتوسيع مفھوم الضمانات التي تمنح الحقّ في الامتيازات المذكورة لتشمل عقود التأمين التي تضمن وحدات حساب، مع ترشيد الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة
6- ضبط النظام الجبائي لعمليات إصدار الصكوك الإسلامية
7- تشجيع المؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي بإعفاء عمليات إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحيّة والركحية والموسيقيّة والأدبيّة والتشكيلية من الأداء على القيمة المضافة.
8- الحد من كلفة الورق المعد لطباعة المجلات الوارد تحت عدد التعريفة الديوانية 4810 من قبل المؤسسات الصحفية وذلك بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على الورق المذكور من 18 % إلى.%6 - II إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيھة والتصدي للتھرّب الجبائي
9-إحكام متابعة المعاملات التجارية وذلك ب: - عدم قبول طرح الأعباء التي يساوي أو يفوق مبلغھا 20.000 دينار وعدم قبول طرح الاستھلاكات المتعلقة بالأصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائھا ھذا المبلغ والأداء على القيمة المضافة المتعلق بھا وذلك في صورة دفعھا نقدا. على أن يخفّض ھذا المبلغ إلى 10.000 دينار خلال سنة 2015وإلى 5000 د ابتداء من سنة 2016. - إقرار خطيّة جبائية إدارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستخلصون المبالغ التي تساوي أو تفوق الحدود المذكورة أعلاه نقدا تضبط ب 20 % من المبالغ المذكورة.
10- إقرار واجب تمكين مصالح الجباية من النفاذ للبرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والخدمات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات وذلك في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة مع سن عقوبة في صورة الإخلال بھذا الواجب.
11- إقرار واجب التصريح بالمعرّف الجبائي للخبير المحاسب أو للمحاسب أو لمراقب الحسابات أو لمركز التصرّف المندمج الذي يساعد الحريف على مسك المحاسبة أو ضبط القوائم المالية أو المصادقة عليھا مع إقرار عقوبة من 100 دينار إلى 500 دينار في صورة الإخلال بھذا الواجب.
12- توسيع مجال تطبيق العقوبة الجبائية الجزائية المتعلقة بإصدار واستعمال فواتير تتضمن مبالغ منقوصة، ليشمل كذلك الفواتير التي تتضمن مبالغ مضخمة.
13- تعميم عدم قبول طرح الأداء الذي تتحمّله المؤسسات عوضا عن المطالب الفعلي به ليشمل الأداء المستوجب على كل المطالبين بالضريبة مقيمين كانوا أو غير مقيمين. 14- تمكين الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يدلون بفواتير شراء مطابقة للتشريع الجاري به العمل من طرح الأداء المذكور في صورة إعتماد الإدارة ھذه الفواتير لتعديل رقم المعاملات مع سن خطية جبائية إدارية تساوي50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه في إطار عملية مراجعة جبائية.
15- سن خطية جبائية إدارية تساوي 50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم توقيف العمل به وذلك بالنسبة إلى المزودين الذين ينجزون بيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على أساس شھادات عامة ودون أن تكون بحوزتھم أصول قسائم طلبات التزوّد.
-->
17- توسيع مجال التطبيق الآلي لقرارات التوظيف الإجباري للأداء في صورة عدم إيداع التصاريح الجبائية والعقود ليشمل إمكانية توظيف الخطايا الجبائية الإدارية.
18-الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرّري المستوجب على المداخيل ذات المنشأ التونسي المحققة من قبل المقيمين بملاذات جبائية إلى 25 % على أن يتم ضبط قائمة الملاذات الجبائية المعنية بمقتضى أمر. - III توسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه
19-مزيد التحكّم في النظام التقديري لحصره في مستحقيه فحسب وذلك ب: - استثناء بعض الأنشطة الممارسة داخل المناطق البلدية من النظام التقديري على أن تضبط قائمتھا بأمر، - الترفيع في مبلغ الضريبة الدنيا التقديرية من 50 دينار إلى 100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين خارج المناطق البلدية ومن 100 دينار إلى 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المنتصبين داخل المناطق البلدية، - مضاعفة الضريبة التقديرية المستوجبة بما فيھا الضريبة الدنيا في صورة دفعھا خارج الآجال القانونية وذلك لحث المعنيين بالأمر على احترام واجباتھم المتعلقة بإيداع التصاريح في الآجال القانونية.
20- مراجعة النظام الجبائي للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وذلك ب: - توسيع ميدان تطبيقھا ليشمل كل عمليات التفويت في الأراضي باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية والمفوّت فيھا لغير الباعثين العقاريين أو لأشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض المقتناة للبناء قبل انتھاء 4 سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة التي تلي السنة التي تم خلالھا التفويت مع إرساء مبدأ التضامن في دفع الضريبة بين المفوّت والمقتني في صورة الإخلال بالالتزام. - توضيح أن التفويت يشمل حق الانتفاع أو حق الرقبة أو حق الارتفاق. - اعتماد سعر التكلفة المعدّل من قبل مصالح المراقبة الجبائية لضبط القيمة الزائدة العقارية الخاضعة للضريبة كما ھو الشأن بالنسبة إلى سعر التفويت.
21- مراجعة الضريبة الدنيا وذلك ب: - الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا من 0,1 % من رقم المعاملات المحلي إلى 0,3 % مع إمكانية طرحھا من الفارق بين الضريبة المستوجبة والضريبة الدنيا للسنوات الموالية في حدود 5 سنوات مع المحافظة على الضريبة الدنيا الحالية المحددة ب 0,1% بالنسبة إلى المؤسسات التي تروّج منتجات وخدمات خاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز ھامش ربحھا 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بھا العمل والمؤسسات الخاضعة للضريبة بنسبة 10% - الترفيع في الحد الأدنى من 200 د إلى 350 د بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة بنسبة 10 % ومن 350 د إلى 650 د بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الآخرين. ويضاعف الحد الأدنى في صورة دفعه خارج الآجال القانونية.
22- إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير ورقم المعاملات الخاضع لنفس النظام الجبائي للتصدير: - للضريبة الدنيا بنسبة 0.1 % على أساس رقم المعاملات المحقق ابتداء من غرة جانفي 2014 وذلك ملاءمة مع النظام الجبائي للأرباح المتأتية من التصدير والأرباح الخاضعة لنفس النظام والمحققة ابتداء من نفس التاريخ، - للمعلوم على المؤسسات بنسبة تفاضلية ب 0.1 % وذلك بھدف تعميم مساھمة كل المؤسسات المنتفعة بخدمات الجماعات المحلية في دعم موارد ھذه الجماعات.
23- توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1,5 % بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطھا ب 1000 دينار مع إعفاء المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز ھامش ربحھا 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بھا العمل من الخصم من المورد المذكور ومن الخصم من المورد بعنوان الأداءعلى القيمة المضافة.
24- إخضاع المرتبات والأجور المدفوعة إلى غير المقيمين والذين يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات لا تفوق 6 أشھر خلال السنة المعنية إلى خصم من المورد تحرّري بنسبة 20 % عوضا عن إخضاعھم على أساس جدول الضريبة السنوية وذلك في إطار تيسير قيامھم بواجباتھم الجبائية.
25- مراجعة نظام تسجيل البيوعات العقارية السكنية المبرمة من قبل الباعثين العقاريين الخاضعة للمعلوم القار بإخضاع العقارات المبنية والمعدّ للسكن لمعلوم تسجيل نسبي مخفّض محدّد ب 3%، ويحتسب ھذا المعلوم على أساس الجزء من ثمن البيع الذي يتجاوز 100 ألف دينار.
26- الترفيع في المعلوم المستخلص مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل من %1 إلى 3% وذلك لملاءمته مع المعلوم التكميلي المستوجب بعنوان الانجرار الجبائي للملكية. 27- إنھاء العمل بإعفاء الأتاوات المدفوعة من قبل المؤسسات المصدرة كليا إلى الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين بتونس وذلك لتمكين البلاد التونسية من ممارسة حقھا في توظيف الضريبة على الأتاوات والذي منحته لھا اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
28- إحداث ضريبة على امتلاك العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين باستثناء المسكن الرئيسي والأراضي الفلاحية المتواجدة بالمناطق الفلاحية والعقارات المخصصة من قبل مالكيھا لممارسة نشاط والعقارات في إطار عملية إصدار صكوك. 29- مراجعة التشريع المتعلق بالمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك ب: - توسيع ميدان تطبيق المعلوم وذلك بإخضاع العربات من غير المعدة لنقل البضائع أو لنقل الأشخاص المرخّص لھا في استعمال الطريق للمعلوم الوحيد التعويضي مع ضبط تعريفة سنوية ب 180 دينار تدفع على أساس 15 دينار شھريا. - إعفاء العربات المخصصة قصرا لرفع الفضلات المنزلية التي تملكھا الجماعات المحلية والمؤسسات الخاصة من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. - تحسين استخلاص المعاليم المستوجبة على العربات المعدة لنقل البضائع والتي لا تفوق حمولتھا النافعة 2 أطنان وذلك بتعويض المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعلامة جبائية.
30- ربط عملية دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المبالغ الراجعة إلى المزوّدين ومسديي الخدمات بتسوية وضعيتھم الجبائية بعنوان كل التصاريح المستوجبة في تاريخ الإذن بالدفع.
31- ربط استرجاع مبالغ الأداء الزائدة بتسوية الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء بعنوان كل التصاريح المستوجبة في تاريخ صدور الإذن بإرجاع مبالغ الأداء الزائدة من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
32- حذف الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل المصحّات والمصحات الطبية المتعددة الاختصاص والمؤسسات العمومية للصحة لفائدة الأجانب غير المقيمين وذلك بھدف تحسين نسبة طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تتحمّله المدّخلات اللازمة لھذه العمليات.
33- تثبيت الفقه الإداري المتعلق بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المستوجب على بيوعات المحلات المعدة للسكن من قبل الباعثين العقاريين وذلك بالتنصيص صراحة على أنّ مجال الإعفاء المذكور يقتصر على البيوعات المنجزة لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة باعثين عقاريين آخرين.
34- ربط انتفاع الأشخاص المحققين للأرباح الفلاحية وللمداخيل العقارية بامتيازات جبائية بعنوان ھذه المداخيل بحصولھم على معرّف جبائي بما في ذلك الفلاحين المنتفعين بالتخفيض ب 80 % من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. 35- إحداث معلوم لفائدة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة يوظف على المحركات وقطع الغيار المستعملة والموردة وذلك على أساس الوزن يضبط ب 3 دنانير عن الكيلوغرام.
36- الترفيع في الحد الأدنى لمقدار الأتاوة على الخدمات الديوانية الذي يستخلص بعنوان التصاريح المفصّلة لدى الديوانة والمتعلقة بعمليات العبور البري للبضائع إلى 100 دينار عن كل فصل من التصريح.
37- إخضاع توريد أحواض الاستحمام والأدواش المجھّزة بجاكوزي للمعاليم الديوانية وللمعلوم على الاستھلاك بھدف تنسيق جبايتھا مع جباية أحواض الاستحمام والأدواش البلاستيكية العادية.
38- إخضاع توريد مادّة الدولومي الخام المصنّف بالبند التعريفي 25.18 وتوريد مادّة الدولومي المشغول المصنّفة بالبند التعريفي 68.02 للمعاليم الديوانية وللمعلوم على الاستھلاك بھدف تنسيق جبايتھا مع ما ھو معمول به بالنسبة إلى مادة الرخام. 39- تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث
40- الترفيع في تعريفة المعلوم الموظف على المؤسسات الخطرة أو المخلّة بالصحة أو المزعجة بھدف تدعيم موارد الوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تقوم بمراقبة ھذه المؤسسات وذلك من: 300 - دينار إلى 2000 دينار بالنسبة إلى المؤسسات في الصنف الأول، 200 - دينار إلى 1000 دينار بالنسبة إلى المؤسسات في الصنف الثاني، 100 - دينار إلى 300 دينار بالنسبة إلى المؤسسات في الصنف الثالث. - IV إجراءات ذات طابع اجتماعي
41- مواصلة التمشي الرامي إلى تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل المحدود وذلك بإعفاء الأشخاص الذين يحققون مداخيلا في صنف الأجور والمرتبات والجرايات دون سواھا و الذين لا يتجاوز دخلھم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة و الأعباء العائلية5000 د من الضريبة على الدخل.
42- مزيد تشجيع عملية إنجاز المشاريع في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والتخفيف في كلفتھا وذلك ب: - إعفاء القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأراضي المخصصة لإنجاز ھذه المشاريع من الضريبة ، - توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات المواد والأشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز المساكن الاجتماعية في إطار البرنامج المذكور واللازمة قصرا لإنجاز ھذه المساكن. - سحب الامتيازات الجبائية الممنوحة للمشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لتعويض المساكن البدائية بمشاريع سكنية اجتماعية في كافة ولايات الجمھورية على المشاريع المنجزة في إطار البرنامج المذكور في جزئه الثاني المتمثل في توفير المساكن الاجتماعية. -V إجراءات ظرفية لتعزيز موارد الصندوق العام للتعويض
-->
44-التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض وذلك بإحداث أتاوة دعم توظف على: - السيارات الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 50 دينار و 700دينار باعتبار القوة الجبائية للسيارة، - العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حسب تعريفة تساوي 50 % من مبلغ المعلوم المذكور. مع حصر تطبيق الأتاوتين المذكورتين خلال سنتي 2014و 2015 وذلك في انتظار استكمال المراجعة الجوھرية لمنظومة الدعم. - VI إجراءات مختلفة
45-معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك ب: - تخلى الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليھا إلى موفى ديسمبر 2012 والتي لا يفوق مبلغھا5.000 دينار للفلاح أو للبحار الواحد وكامل فوائض التأخير والفوائض العادية الموظفة عليھا وذلك في حدود 80 مليون دينار. - تكفّل الدولة بتسديد أصل الدين الذي تتخلى عنه البنوك والمتعلق بالقروض التي لا يفوق مبلغھا من حيث الأصل 5.000 دينار للفلاح أو للبحار الواحد المتحصّل عليھا إلى موفى ديسمبر 2012. ويتم تسديد أصل الدين على مدى 20 سنة بدون فائض بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية والبنك المعني وذلك في حدود 40مليون دينار. ويتم التخلي عن الديون على أساس مطلب يقدمه الفلاح المعني للغرض تتم دراسته من قبل لجان جھوية متعددة الأطراف. - تمكين البنوك من طرح من قاعدة الضريبة الفوائض التعاقدية المتخلى عنھا والموظفة على القروض الفلاحية المتحصّل عليھا إلى موفى ديسمبر 2012 والتي يفوق مبلغھا من حيث الأًصل5.000 دينار. ويتم الطرح على مدة أقصاھا 3 سنوات بداية من سنة التخلي مع شطب من حساباتھا جملة الفوائض المتعلقة بالقروض المذكورة والتي يتم التخلي عنھا خلال سنتي2014و 2015 ودون أن يكون لعملية الشطب تأثير على النتيجة الجبائية للبنك. - تمديد العمل بأحكام الفصلين 61 و 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلقين بمعالجة مديونية.
46-إعفاء الاقتناءات التي تتمّ في إطار عمليات مرابحة لفائدة الأشخاص غير المؤھلين طبقا للقانون من القيام بالخصم من المورد وتطبيق ھذا الإعفاء على العقود المبرمة قبل دخول قانون المالية لسنة 2014 حيّز التطبيق وإعفاء عمليات الاقتناء في إطار آلية الصكوك الإسلامية من الخصم من المورد وذلك تكريسا لمبدأ حياد الجباية بين مختلف آليات التمويل.
47- توضيح الواجبات الجبائية للأشخاص الذين يمسكون محاسبة مبسّطة في اتجاه ملاءمتھا مع واجباتھم المحاسبية.
48- ضبط قاعدة احتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى فوائض الكھرباء وأسعار نقل الكھرباء المنتجة من الطاقات المتجدّدة على أساس الفارق بين الطاقة الكھربائية المسلّمة من الشركة التونسية للكھرباء والغاز والطاقة التي تتسلّمھا وذلك بھدف تشجيع المؤسسات على الإنتاج الذاتي للكھرباء.
--> 49-مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية إلى غاية 31ديسمبر 2014 وذلك بھدف توفير المادة الأولية للمھنيين في القطاع باعتبار تواصل غلاء السعر العالمي للذھب.
50- التخفيض في معلوم الجولان الموظف على الدراجات النارية التي تفوق سعة اسطوانتھا 125 سم 3 من 585 د إلى 250 د.
51- ملاءمة أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مع أحكام التشريع المتعلّق بالصفقات العمومية في ما يخص الطرف المتحمّل قانونيا لمعاليم التسجيل المستوجبة على الصفقات العمومية.
52- توظيف أتاوة مقابل إسداء خدمة تسليم كشف مستخرج من المنظومة الإعلامية في العقود المسجّلة.
53- إحداث مجلس وطني لمعايير الحسابات العمومية على غرار المجلس الوطني للمحاسبة تضبط تركيبته بأمر يتولى مراجعة النظام المحاسبي للدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية وملاءمتھا مع المعايير المعتمدة دوليا.
54- تبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لقطاع الأعمال واعتماد منھجية تمكّن من التقليص بصفة واضحة من الأعباء المنجرّة عنھا وذلك بھدف تكريس شفافية إسداء الخدمات الإدارية وتحسين جودتھا.
--> 55- إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان شھادات الفحص الفني الثلاثية التي تثبت صلوحية سيارات التاكسي واللواج والنقل الريفي التي يتجاوز سنھا 10 سنوات للجولان، تبعا لإلغاء شھادة الفحص الفني الثلاثية
تحميل النسخة الجديدة من قانون المالية 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق